الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مصارف بيت المال

السؤال

أُنشئ بيت مال تحت إشراف لجنة، يُجمع فيه مال الزكاة أو بعض التبرعات، ويُقرض منه المحتاجون عند الحاجة، فهل تؤدى الزكاة بذلك أم لا؟ (٢) هل يجوز أن يُنفق من هذا المال المجموع في بناء المسجد أو ترميمه أم لا؟ (٣) هل يجوز أن يُعطى راتب الإمام والمؤذن من الزكاة أيضًا أم لا؟ (٤) الطلبة الأيتام أو الأولاد غير البالغين للفقراء والمساكين، هل يجوز أن يُعطوا نفقتهم أو الطعام واللباس ونحوها أو الكتب من بيت المال أم لا؟ (٥) هل يجوز أن يُعطى هؤلاء الصبيان جميعًا نفقات الغسل والخياطة ونحوها أم لا؟ (٦)

الجواب

(١) لا تؤدى الزكاة بهذا الطريق، بل تضيع زكاة الجميع وتذهب هدرًا، ويبقى الوبال في ذمتهم، وتُعطى الزكاة المصرفَ (المحتاجَ) الذي تُدفع إليه تمليكًا لا قرضًا. (٢) لا يجوز صرف الزكاة في هذه المواضع، ولا يصح دفعها قرضًا. (٣) لا يجوز دفع مال الزكاة في الراتب. (٤) يصح أن يُعطوا الطعام واللباس والكتب من الزكاة، ولكن يُملَّكوا ما يُعطَون، ثم لا يُسترَدّ منهم. (٥)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو