الفقير والمسكين ومصرف الفطرة
السؤال
تفضّلوا ببيان التعريف الشرعي للفقير والمسكين والمحتاج، وبيّنوا من هو المستحق الشرعي لصدقة الفطر: هل هم القاضي أو المرشد أو الأستاذ فقط، أم يدخل فيهم أيضًا الفقير والمسكين والأقارب الذين لا يكفي دخلهم لنفقتهم؟ وفي أيّهم الأفضلية؟
الجواب
من لا يملك شيئًا، أو يملك أقلّ من قدر النصاب، يسمّى في اصطلاح الشرع فقيرًا ومسكينًا، وهو مستحق للزكاة والفطرة، سواء كان قاضيًا أو مرشدًا أو أستاذًا أو غيرهم، ولكن لا يصحّ إعطاؤه عوضًا عن خدمة أحد. والإعطاء للأقارب، ومنهم للأكثر تديّنًا، أفضل، ولكن الأقارب الذين ليسوا مصرفًا للزكاة كالوالدين والأولاد ونحوهم لا يُعطَون. كذا في رد المحتار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.