إعطاء كتب مشتراة من الزكاة لصاحب نصاب
السؤال
اشترى صاحبُ نصاب بمال زكاته كتبًا ووهبها لعالم آخر صاحب نصاب، فهل يصحّ للعالم صاحب النصاب أن يأخذ مثل هذه الكتب؟ وهل تؤدّى زكاة المزكّي في هذه الصورة؟
الجواب
مصرف الزكاة من ليس بصاحب نصاب، فلم تؤدَّ الزكاة في الصورة المسؤول عنها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.