قضاء دين السيد من الزكاة
السؤال
زيد سيد نسبًا، وهو مدين لعمر، وبكر صاحب نصاب، فإذا قضى بكر دين زيد من نقود الزكاة بأن يدفع نقود الزكاة إلى عمر ويُخبر زيدًا بذلك، فهل يجوز هذا؟ وهل تُؤدّى زكاة بكر أم لا؟
الجواب
يُقضى الدين بهذه الطريقة، ولكن لا تُؤدّى الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.