دفع الزكاة إلى السيد في هذا الزمان
السؤال
(١) هل يجوز في هذا الزمان دفع الزكاة إلى السادة أم لا يجوز؟ (٢) هل أجاز الإمام أبو جعفر والإمام فخر الدين الرازي في زمانيهما دفع الزكاة إلى السادة أم لا؟ وهل كُتب ذلك في موضع من شرح الترمذي أم لا؟ (٣) هل توجد عن الإمام أبي حنيفة ﵀ رواية في الشامي وفتح القدير في جواز دفع الزكاة إلى السادة أم لا؟ (٤) [ar]من لم يكن عالمًا بعرف زمانه فهو جاهل[/ar] هل هذه مسألة أساسية أو أصولية في الفقه الحنفي؟ وهل يجوز للمجتهد أو المفتي مراعاةً لحاجات الزمان الحاضر أن يغيّر في بعض الأحكام أم لا؟
الجواب
(١) لا يصح دفع الزكاة إلى السيد: [ar]أو هاشمي، أي لا يجوز دفعها إلى بني هاشم؛ لقوله عليه السلام: إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، رواه البخاري[/ar] (الزيلعي ١/٣٠٣). (٢) نعم، نُقل ذلك عن «عقد الجيد»، لكن أبا جعفر ﵀ كتب في «شرح معاني الآثار»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.