راتب الإمام والمدرّس من غلّة بستان المقبرة
السؤال
رجل تولّى الإمامة في المدرسة والمسجد، وكان القائمون على المسجد والمدرسة يدفعون إليه راتبه الشهري من صندوق المقبرة. وهذا البستان غُرس في المقبرة بنية أن تُغطّى من غلّته نفقات المدرسة والمسجد. فاستفتى أحدهم، فجاء في الفتوى أن غلّة المقبرة تُصرف في المقبرة نفسها، ولا يحق لأحد أن يصرفها فيما سواها من المدارس والمسجد. وقال الذي استفتى لإمام المسجد: إن الصلوات التي صلّيتها خلفك منذ شهر ونصف قد أعدتها. ويقول: إن الصلاة لا تصح خلف مثل هذا الإمام، ولا تصح كذلك على الصفوف (الحُصُر) التي اشتُريت بهذا المال.
الجواب
لا حاجة بسبب هذه المسألة إلى ترك المسجد أو المدرسة، ولْيُتَّفق في شأن الراتب على ألّا يُدفع من هذا الصندوق. ولا حاجة كذلك إلى إعادة الصلوات التي أُدّيت. وأما الصفوف (الحُصُر) التي اشتُريت من هذا الصندوق فلتُودَع قيمتها في هذا الصندوق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.