وضع صندوق لجمع الغلّة للمزار والمقبرة
السؤال
(١) مَن الذي يحقّ له أن يضع صندوقًا لجمع الروبيات التي تُلقى للمقبرة والمزار الشريف: جمعية «أنجمن خادم الإسلام» أم سِبط المرحوم المذكور (ابن بنته)؟ (٢) في القرآن المجيد، في الركوع الثامن من سورة النساء: [ar]إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا[/ar] (سورة النساء: ٥٨). فهل يجوز أن يُقاس حكمُ مفتاح الصندوق المذكور على حكم تلك الكلّيّة الواردة في الرواية في شأن عثمان بن أبي طلحة في سبب النزول أم لا؟
الجواب
١- الحقّ في المزار لخادمه، وفي المقبرة لمن يقوم بحفظها والإشراف عليها. ٢- الحكم مذكور أعلاه، ولا حاجة إلى القياس.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.