الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يُعطى المال للوارث أو للمدرسة؟

السؤال

جاءت إلى رجلٍ دراهمُ من الزكاة، وكان ذلك الرجل أعمى مُقعَدًا لا يقدر على المشي، فوضع تلك الدراهم عند رجلٍ آخر أمانةً، ثم تُوفِّي. وليس للمرحوم وارث، وإنما بقي حيًّا ابنُ أخته فقط، ولم يكن الأمين أيضًا عند المرحوم وقتَ النزع، ولم يوصِ المرحوم لأحدٍ آخر بشيء. فهل يدفع الأمين الآن هذا المبلغ إلى المدرسة أو إلى ابن الأخت أو إلى فقير؟

الجواب

ابن الأخت أيضًا نوعٌ من الورثة، فإن لم يكن وارثٌ مستحقٌّ أقربُ منه فليدفعه إلى ابن الأخت، وليس له حقُّ دفعه إلى المدرسة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو