الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إخلاء دار المدرسة من المستأجر

السؤال

حجّام مسلم أجّر داره لآخر، فنصب المستأجر فيها رحى (طاحونة)، وبعد مدة سعى صاحب الدار إلى إخلائها فلم يُخلها المستأجر. ثم أعطى صاحب الدار نصف الدار للمدرسة الإسلامية، ووقف النصف الباقي على ترميم مصلّى العيد. وفي النصف الذي أعطاه للمدرسة بُنيت ثلاث غرف، يجري عمل المدرسة في اثنتين منها، وغرفة في يد المستأجر السابق يدفع أجرتها روبيتين شهريًّا، مع أن غيره يدفعون أجرة هذه الغرفة ٢٠ روبية شهريًّا، لكن المستأجر لا يخليها.

الجواب

تُخلى غرفة المدرسة من صاحب الرحى هذا وتُسكَن شخصًا آخر، ويُسلك لذلك الطريق القانوني. وإن رأى أهل المدرسة ذلك مناسبًا فليوجّهوا إلى المستأجر الحالي إنذارًا بالإخلاء لحاجة المدرسة إليها، وهو مجبر قانونًا في هذه الحال على الإخلاء. ثم تُبنى في هذا الموضع أيضًا غرفة للمدرسة، أو يُتّفق معه على زيادة الأجرة ويقال له: إن لم تزدها أُخليت بالتقاضي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو