الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إجارة دار التعليم

السؤال

بُني مبنى للتعليم الديني بأموال البرادري (جماعة العشيرة أو الطائفة)، ولكن المسؤولين عن المدرسة في المدينة وأمناءها ومتوليها أوقفوا التعليم في هذا المبنى من غير رأي عامة الناس، وأجّروه للحكومة بثلاثمائة روبية شهريًّا، فصار الأطفال في حيرة من أمر تعليمهم. فهل يجوز شرعًا هذا الفعل من الأمين والمتولي؟ وماذا تقول الشريعة في أمثال هؤلاء الذين يحبون الدراهم والدنانير الدنيوية أكثر من تعليم الأطفال؟ ولما قيل لهم: إن التعليم الديني ضروري أيضًا، وهذه أمانة القوم، أجابوا: علِّموا أو لا تعلِّموا، فقد أجّرناه.

الجواب

المبنى الذي بُني للتعليم الديني من تبرعات عامة المسلمين، ويجري فيه التعليم الديني، لا يجوز شرعًا للمتولي أن يؤجّره لتحصيل الدراهم ويوقف التعليم الديني. ولا يُجعل مثل هذا الرجل متوليًا. وإن كانت الصورة غير ذلك فاكتبوها بالتفصيل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو