الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نزاع حول مدرسة

السؤال

وقف رجلٌ بيتَه على مدرسة وسلّمه إلى جماعة الميمن بالشروط الآتية: (١) أن يُعلَّم في المدرسة أولادُ أهل السنة والجماعة، (٢) ألا تؤخذ على التعليم أي أجرة، (٣) ألا يُدرَّس في المدرسة التعليم الإنجليزي. وقد ظلت هذه المدرسة تعمل بهذه الشروط نحو ستين سنة. وفي الوقت الحاضر بنت جماعة الميمن للمدرسة مبنى جديدًا، وأعادت هذه المدرسة إلى المتولي، والآن هي مغلقة منذ ستة أشهر، وليس للمدرسة القديمة أي دخل يمكن تشغيلها به. والمسؤول عنه: هل يجوز أن تُعطى المدرسة المذكورة لأي جماعة أو برادري (جماعة العشيرة أو الطائفة)

الجواب

تُسلَّم إلى من يستطيع أيًّا كان أن يقوم بتدبير تعليم القرآن الكريم والتعليم الديني، ليستمر وصول الثواب إلى الواقف، وتعود المدرسة إلى العمل. (٢) وإن لم يكن هناك أي وجه للدخل، فليُرتَّب التعليم في الجزء العلوي، ويُؤجَّر الجزء السفلي، لتُقضى حوائج المدرسة من غلّته. (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو