الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ الماء الساخن من المسجد إلى البيت

السؤال

رجلٌ أخذ شيئًا من التبرعات من أهل المحلة وأنفق من ماله مالًا كثيرًا فبنى مسجدًا، ثم وقف دارًا ودكانًا لحوائج مخصوصة للمسجد، أي للحُصُر والزيت والأباريق وترميم المسجد فقط، وغلّتها تُصرف دائمًا في حوائج المسجد المذكورة. ويطالب أهل المحلة بصرف غلّتها في نفقات الماء الساخن، ويقول صاحب الوقف: إنه وقفها للحوائج المخصوصة المذكورة. فما الحكم في هذه الصورة؟

الجواب

إذا كان الواقف لا يأذن بتسخين الماء، بل يمنع منه صراحةً، فبمقتضى قاعدة «شرط الواقف كنص الشارع» لا يصح صرف الغلة في تسخين الماء، نعم إن أذن الواقف جاز. والذين يسخّنون الماء للمصلين بأموالهم، لهم الخيار في ألّا يدَعوا أحدًا من تاركي الصلاة يستعمله، وألّا يدَعوا أحدًا يحمله إلى بيته، ومن حمله إلى بيته بغير إذنهم كان آثمًا؛ لأن هذا الماء لا يُسخَّن بمال المسجد، بل يسخّنه أهل…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو