التفطير من غلة المسجد
السؤال
في الجامع وسائر المساجد التابعة له يُفطَّر المصلون في رمضان المبارك من هذه الغلة نفسها (من الدكاكين الملحقة بالمسجد والبيوت الموقوفة)، فهل هذا جائز أم غير جائز؟
الجواب
الدكان الموقوف على مسجدٍ ما، إن أذن الواقف فيه بالتفطير، جاز صرف غلته في التفطير في ذلك المسجد نفسه، وإن لم يأذن الواقف لم يجز. نعم، إن كان العرف جاريًا على ذلك باستمرار منذ زمن الواقف فهو جائز أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.