إعطاء الإمام أو المؤذن أرضًا في الراتب
السؤال
ما حكم إعطاء أرض المسجد للإمام أو المؤذن في راتبه؟ مثلًا أُعطي الإمام أو المؤذن خمس بيغهات (البيغه: وحدة هندية لمساحة الأرض) من الأرض، وقيل له: أعطيناك خمس بيغهات من الأرض عوضًا عن خدمة المسجد، فاقضِ منها حاجتك، سواء كفت تلك الأرض الإمام أو المؤذن أم لا؟ وتفضّلوا أيضًا ببيان: هل الأرض الهندية عشرية أم لا؟ فعندنا أهل «الإمارة الشرعية» يقولون: إن أرض الهند عشرية، وهذا لا يبدو صحيحًا. فإن لم تكن عشرية فأعطى أحدٌ ظانًّا ذلك، فهل يسمّى بدعة؟
الجواب
إن رضي الإمام أو المؤذن بهذه المعاملة ولم يلحق المسجدَ ضرر، فهذا أيضًا جائز. والأرض التي صارت ملكًا لحكومة الهند، ثم أُعطيت من قِبَلها لأيٍّ كان، لم تبقَ عشرية، والقول بوجوب العشر فيها خطأ. نعم، إن أعطوا من الغلة صدقةً حسب طاقتهم من غير وجوب، كان ذلك موجبًا للثواب وسببًا للخير والبركة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.