أخذ التراب من أرض غير المسلم واستعماله في المسجد
السؤال
أرض لغير مسلم، بُني بجانبها مسجد، ويتولى رعاية أرض غير المسلم هذه رجل مسلم، لكن أهل الحي يقتطعون التراب من أرض غير المسلم هذا ويستعملونه في المسجد، ولما منعهم الرجل الذي في رعايته تلك الأرض قاطعوه. فما حكم ذلك شرعًا؟
الجواب
لا يجوز أخذ التراب من أرض غير المسلم بغير إذن مالكها واستعماله في المسجد، وهؤلاء بفعلهم هذا ظالمون آثمون. وينبغي أن يُستعمل في بيت الله الطيّب المالُ الطيّب، والمال الحرام غير مقبول عند الله. فعلى هؤلاء أن يكفّوا عن فعلهم هذا، وأن يردّوا ما أخذوه من التراب، أو أن يشتروه من مالكه الأصلي ويؤدوا ثمنه، ثم يستعملوه في المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.