الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مال الشيعة والفهرائيين وغير المسلمين في المسجد

السؤال

يذكر السائل: هل يجوز أن يُصرف في بناء المسجد مالُ الشيعة، ومالُ أولئك الفهرائيين (طائفة يعيش بعض أفرادها على التسوّل) الذين يكون السائلون (المتكففون) في بيوتهم واحدًا أو اثنين، والعاملون بالكدّ والأجرة أكثرهم، أم لا؟ وهل يجوز أيضًا صرف مال الهندوس في بناء المسجد أم لا؟ وكذلك هل يجوز أن تؤخذ أموال بيوت هؤلاء المذكورين آنفًا لحطب المسجد الذي يُهيّأ لتسخين الماء، وللأموال التي تُجمع في رمضان المبارك باسم «ختم القرآن» ويُكافأ منها المؤذن وإمام المسجد، أم لا؟

الجواب

كلُّ من يعطي — مسلمًا كان، شيعيًّا أو سنيًّا — مالًا لبناء المسجد أو لحوائجه الأخرى من الوقود (الحطب) وختم القرآن الشريف وراتب الإمام أو المؤذن، عن طيب نفس، ويرى ذلك ثوابًا، فلا بأس بأخذ ماله. بشرط أن يعطي مالًا حلالًا، أو يكون غالب ماله حلالًا فيعطي منه، وألا يُخشى أنه سيمنّ بعد ذلك، أو يدّعي الملكية، أو يقول: تبرعنا لمسجدكم فتبرعوا لمعبدنا (المندر)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو