الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ القاضي المال ممن يكسب القضية من الخصمين ثم دفعه إلى المسجد

السؤال

القاضي هنا يجمع التبرعات ويبني الجامع، فإذا جاءته في قضائه قضية، شرعية كانت أو غير شرعية، قبلها بشرط أن مَن كسب القضية مِن الخصمين كليهما فعليه أن يدفع لبناء المسجد كذا وكذا من المال، ثم يستصدر الحكم في القضية بالرشوة ونحوها، ويستوفي المال من الخصم. فهل يجوز استعمال مثل هذا المال في بناء المسجد أم لا؟ يقول بعض الناس هنا: إن أخذ هذا المال يُعَدّ رشوة، فلا ينبغي أن يُستعمل في المسجد، ويقول آخر: هو جائز وينبغي استعماله. فهل يصح شرعًا استعمال مثل هذا المال في المسجد أم لا؟

الجواب

اشتراط القاضي هذا الشرط خطأ وغير جائز، ثم إن أخذ الرشوة والحكم في القضية لصالح أحد سببٌ لوبال شديد، وهذا طريق جهنم، فلا يُصرف مثل هذا المال في بناء المسجد أبدًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو