الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع المال غير الجائز إلى المسجد والمدرسة

السؤال

هل يجوز لمن عنده نقود من دخل تجارة الخمر أن يصرفها في مسجد أو مدرسة أو في وجه آخر من وجوه الخير أم لا؟

الجواب

إن كان أرباب الأموال أو ورثتهم معلومين لزم ردّ المال إليهم، وإن لم يكونوا معلومين فليصرفه على الفقراء والمساكين، سواء كانوا من طلبة المدارس أو غيرهم. ولا يصحّ صرفه في نفقات المسجد أو في بناء المدرسة ونحو ذلك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو