دفع المال غير الجائز إلى المسجد والمدرسة
السؤال
هل يجوز لمن عنده نقود من دخل تجارة الخمر أن يصرفها في مسجد أو مدرسة أو في وجه آخر من وجوه الخير أم لا؟
الجواب
إن كان أرباب الأموال أو ورثتهم معلومين لزم ردّ المال إليهم، وإن لم يكونوا معلومين فليصرفه على الفقراء والمساكين، سواء كانوا من طلبة المدارس أو غيرهم. ولا يصحّ صرفه في نفقات المسجد أو في بناء المدرسة ونحو ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.