دفع مال مقترض بالربا ضمانًا لمال المسجد
السؤال
كان عند رجل مال أمانةٍ للمسجد مودَعًا، فأنفقه، ثم اقترض هذا الأمين من رجل آخر قرضًا ربويًا وردّ به مال أمانة المسجد، فهل يجوز صرف هذا المال في المسجد؟
الجواب
ما اقتُرض بالربا فمال القرض ذلك ليس بحرام، ويصح دفعه ضمانًا لمال المسجد، إلا أن ما يُدفع مع القرض من مال الربا فدفعه غير جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.