بيع الأرض المعطاة لمصالح المسجد
السؤال
هل للمتولي أو لغيره من الناس حقُّ بيع الأرض الموقوفة على المسجد لبناء المسجد أم لا؟ وإن وقف أناسٌ أراضيَ للمسجد، وقد توفي بعضهم وورثتهم موجودون، وبعضهم أحياء، ولم يفصّلوا عند الوقف في أيّ عمل من أعمال المسجد تُصرف، وهل يجوز بيعها أم لا، ونحو ذلك، ولم يصرّحوا بشيء، فهل يجوز في هذه الحال الآن بيع هذه الأراضي بإذن ورثة الواقف وصرف ثمنها في بناء المسجد أم لا؟ وقد وقف بعض الناس حديثًا أرضًا قائلين هذا بعينه: أن تُباع وتُصرف في بناء المسجد، فما حكم بيعها للبناء؟
الجواب
الأرض التي وُقفت ليس لأحد حقُّ بيعها، لا للمتولي ولا للواقف ولا لورثة الواقف. وأما الأرض التي أُعطيت لمصالح المسجد، فإن أراد المتولي والواقف وورثة الواقف وأهل الحيّ جميعًا بالتشاور فيما بينهم بيعها لبناء المسجد فذلك مأذون فيه. [ar]فَإِذَا تَمَّ (الْوَقْفُ)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.