بيع وقف المسجد
السؤال
ما الحكم في هذه المسألة: إن عندنا باسم المسجد ثلاثة أنواع من الوقف: النوع الأول: وقف كلّي، سواء كان أرضًا زراعية أو دكاكين، ويُصرف دخله كله في المسجد. النوع الثاني: وقف جزئي، أي ليس الحقل كله، بل بسوة أو بسوتان (مقياس صغير للأرض) باسم المسجد، والحقل كله في قبضته، والآن لا يستطيع أحد أن يشتري هذا القدر القليل، ولا يستطيع الواقف أن يتركه، ولا يعطي المسجد شيئًا من دخله، فهو وقف بالاسم فقط. ففي هذه الحال يرى بعض الناس أن يُباع هذا الوقف من النوع الثاني للواقف نفسه، ويُصرف الدخل كله في المسجد، فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب
الأرض التي وُقفت وقفًا صحيحًا على الأصول لا يجوز بيعها، إلا في صورة ما إذا شرط الواقف عند الوقف أنه إن لم يمكن الانتفاع بها تؤخذ أرض أخرى بعوضها وتوقف، فحينئذ يصح العمل وفق هذا الشرط. والقدر الذي وقفه لا يجوز بيعه له، بل يجب صرف غلّته في المسجد، وللمتولي وسائر أهل المسجد حقُّ المطالبة به.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.