بيع المسجد المهجور
السؤال
عندنا قد خربت مساجد كثيرة بسبب رحيل المسلمين. والمسؤول: هل يجوز بيع بناء المسجد غير المبني بالآجر (الكچّا)، المبني من «گھر» (كذا في الأصل، ؟) والقش والخشب ومواد أخرى، من هندوسي أم لا؟ إذ لا يوجد مشترٍ من المسلمين، وفي بقاء البناء مهجورًا إضاعة للأموال، وتُسرق الأمتعة الثمينة. وعلى تقدير الجواز فما الرأي الشرعي في حفظ ساحة المسجد؟ يقول بعضهم نقلًا عن البحر الرائق: يُحفر التراب ويُلقى، لكنهم لا يبيّنون أين يُلقى هذا التراب وكم يُلقى منه، بل يقولون: افتحوا الكتاب وانظروا.
الجواب
بيع الوقف غير جائز، وليس للوقف مالك يملك بيعه. وإن لم يبقَ المسلمون فليس للمسجد ولا للمسؤول عن المسجد مع ذلك صلاحية بيعه. وإن حُفظ موضع المسجد فهو أفضل. وإن استولى أناسٌ آخرون على وقف المسجد قهرًا ودفعوا عوضه، جاز أخذ العوض وبناء مسجد في موضع آخر. وأمتعة المسجد المهجور بدلًا من بيعها تُنقل إلى مسجد تكون فيه نافعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.