سقف المسجد الخرساني على جدار الجار
السؤال
بنى الذين تولَّوا عمارة المسجد حجرةً للمسجد ملاصقةً لغرفة من غرف داري، فنحتوا جدار داري المبني من اللَّبِن وأقاموا عليه جدار حجرتهم، وأدخلوا في جداري قدمًا واحدة (قدر فوت) ووضعوا سقفًا خرسانيًّا (لنتر). فشكوتُ إلى الحافظ المحترم بأدب بالغ أمرَ بناء الجدار، فلم يلتفت ولم يُجب جوابًا معقولًا. فهل كان يجوز فعل ذلك بغير إذن المالك؟ وكذلك بَنَوا سقفًا آخر وصلوه بالسقف المذكور، وجعلوا فيه منفذًا للضوء (روشندان)
الجواب
المسجد بيت الله، فإدخالُ أرض الغير فيه بغير إذن مالكها، أو وضعُ عارضة المسجد (گاٹر) أو سقفه الخرساني (لنتر) ونحو ذلك على جداره، أو فتحُ منفذ في المسجد تنكشف به دار الغير — كلُّ ذلك لا يجوز شرعًا، وهو تضييع لحق الغير وإثم. وإن احتاج المسجد إلى أرض أحد فلتُشترَ بالثمن.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.