الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الميزاب في مكان الغير، والتصرف في جدار المسجد بما يكشف ستر أحد

السؤال

اشترى زيد من أصحاب الأرض قطعتين من الأرض يصل حدّهما إلى جداري المسجد الغربي والجنوبي، كانت إحداهما من جهة الغرب أرضًا فضاءً متروكة، وكان صاحب الأرض قد بنى على بعض القطعة الثانية من جهة الجنوب داره التي يسكنها، ممتدةً طولًا من الغرب إلى الشرق. وبعد الشراء بنى زيد جداره من الجهتين إلى المسجد ليحوز أرضه كلها، فجعلها في صورة حوش ودار. وكانت في الجدار الجنوبي للمسجد كُوًى مشبّكة (جهروكه) على هيئة منافذ للضوء والهواء (روشندان)، يُكشف منها أهلُ زيد وأولاده في صحن داره.

الجواب

لزيد الحق التام في أن يبني في أرضه دارًا وصحنًا وكل شيء. لكن إن كان المالك قد ترك بجوار المسجد طريقًا لمصالح المسجد، أو أعطى حقّ تسييل الماء، ولم يُبع ذلك لزيد، فلا يجوز لزيد أن يُزيل هذا الطريق، أو أن يُزيل موضع تسييل الماء وينقله إلى جهة أخرى. فإذا كان زيد اليوم لا يحتمل تسييل الماء في هذا الموضع، فكيف يحتمل ورثته غدًا ماءَ المسجد على دارهم؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو