الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ترك جزء من المسجد

السؤال

عندنا مسجد ملاصق تمامًا لطريق «بي دبليو» (P.W. Road)، وعند هدم المسجد القديم وبنائه من جديد تُرك قدر ٢ ١/٨ (؟) ذراع، ووُسِّع إلى جهة الشمال بمقدار ذراعين ونصف. ويقول القائمون الجدد (؟): ما دمنا نبني مسجدًا جديدًا فلنُزِحه شيئًا إلى الشمال، لئلا يقع اصطدام شديد ونحوه عند مرور السيارات والمركبات والأمتعة ونحوها. والسبب الثاني الذي يذكرونه أن ثلاثة أقدام من الأرض من جهة الطريق ملك للحاكم (گورنر)، فينبغي تركها، لكن العوض الذي يؤخذ عن هذه الأرض من الحاكم لم يأخذه واقف الأرض، ولا دليل على ذلك.

الجواب

المكان الذي صار مسجدًا فهو مسجد إلى الأبد، ولا حق لأحد في تركه وفصله عن المسجد. نعم، لا بأس أن يدخل بعض الجزء المسقوف في الصحن أو العكس، لكن يبقى في المسجد نفسه، ولا يخرج منه، ولا يُستعمل في عمل آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو