بناء المنارة والمحراب والطاق في المسجد
السؤال
ما حكم بناء طاقٍ في المحراب داخل المسجد لغرض «ملء الطاق» (عادة وضع النذور في الكوّة) من قِبَل النساء؟ وما حكم بناء المنارة والمحراب والطاق؟
الجواب
«ملء الطاق» من قِبَل النساء ليس من حاجات المسجد، وأما القبة والمنارة والمحراب فإن كانت الحاجة إليها فبناؤها جائز شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.