حكم المحراب في الجدار الخلفي وفي الجدار الأوسط
السؤال
هل حكم المحراب، وهو كراهة قيام الإمام منفردًا، خاصٌّ بالجدار الخلفي للمسجد، أم يشمل الجدار الأوسط أيضًا؟
الجواب
القيام في فتحة الجدار الأوسط كالقيام في محراب الجدار الخلفي سواء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.