هل تصير الأرض المملوكة مسجد ضرار بأداء صلاة الجماعة فيها؟
السؤال
قبل نحو سبعين سنة وقع في قريتي توتّرٌ في الجامع حول مسألةٍ ما بين شاهدَين (؟) لشيخَين مرشدَين نيِّرَي الضمير، فكانت إحدى الجماعتين تؤدي صلواتها مؤقّتًا في بيتٍ كبير اتقاءً للتصادم. واستمر ذلك مدة، ثم حصل الوفاق والاتحاد بين الجماعتين، وصاروا يصلّون معًا في الجامع. ولكن الآن في شهر نوفمبر سنة ١٩٧١م جعل بعض الناس تلك القطعة من الأرض مسجدًا، وطالبوا الشخصَ الذي هو صاحب الحق الأصلي فيها يقينًا بإخلاء البيت، وإذا أُجبر هذا الشخص في هذه الحال على ترك تلك القطعة، فإنه — وهو صاحب زوجة وأولاد مقيم فيها منذ سبعين سنة — يصير…
الجواب
إن لم يُوقَف هذا البيت ولم يرفع المالك يدَ ملكه عنه، وإنما صُلّي فيه مؤقّتًا بضعة أيام، فلا يصير بذلك في حكم المسجد الشرعي، بل هو ملك مالكه، ولا حقّ في إخلائه منه جبرًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.