الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور مسجد الضرار

السؤال

مسجدٌ عامرٌ منذ مدة طويلة، فهدمه متولي المسجد لأغراض ومقاصد له، وبنى مسجدًا آخر على بُعد مئة خطوة أو ألف خطوة. فهل يجوز إخراب المسجد القديم على هذا النحو أم لا؟ وهل يدخل الشخص المذكور في وعيد قوله تعالى: [ar]وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ[/ar] (سورة البقرة: ١١٤) أم لا؟ وفي «التفسير الكبير» (٤/٥١٧) تحت الآية الكريمة: [ar]ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا[/ar] (سورة التوبة: ١٠٧)

الجواب

(١) المسجد الذي صار مسجدًا شرعًا لا يجوز هدمه من غير ضرورة شديدة، وأما عند الضرورة الشديدة، كالضيق والقِدَم، فيجوز هدمه وتجديد بنائه، ولكن إخرابه (تعطيله) لا يجوز بحال، لقوله تعالى: [ar]وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ[/ar] (سورة البقرة: ١١٤). قال البيضاوي تحت قوله: «خرابها»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو