الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إزالة المسجد من أرض غير موقوفة وبناء مجلس للجلوس مكانه

السؤال

السؤال: على قطعة من الأرض مسجد قائم منذ نحو نصف قرن، ولكن الموضع الذي أقيم عليه المسجد ليس موقوفًا، ومع ذلك فالمسجد عام، أي تُقام فيه الجماعة والجمعة، والإذن فيه عام، ونحو ذلك. والآن رأى أهل المحلّة أن يُزال المسجد من هناك ويُبنى في موضع آخر، وأن يتصرّفوا في موضع المسجد بعد إخلائه، كأن يجعلوه مجلسًا للجلوس واستقبال الضيوف أو مربطًا للثيران. فالمطلوب معرفته: هل يجوز إزالة المسجد من هناك والتصرّف في الموضع المُخلى أم لا؟

الجواب

إن كان المسجد قد أُقيم هناك بإذن المالك ورضاه، وكان الأذان والجماعة في الصلوات الخمس والجمعة والإذن العام، كل ذلك قائمًا منذ نصف قرن، فهو مسجد شرعي، ولا يجوز إزالته من هناك وجعل موضعه مجلسًا للجلوس أو مربطًا للثيران. ولا يُشترط للمسجد وقفية مكتوبة، ولا يُشترط أن يقول بلسانه إن هذا مسجد، بل تكفي الحال المذكورة أعلاه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو