إذا بدأ الأذان والجماعة بإذن المالك صار المكان مسجدًا
السؤال
(١) في أرض مملوكة لزيد بنى عامة القوم بإذن زيد مسجدًا من تبرعاتهم، وظلت الصلاة بالجماعة وصلاة الجمعة تُقام فيه عدة سنين، ثم يقول زيد: إني لم أقفه، فإن شئت أذنت لأحد بالصلاة وإن شئت لم آذن، وأغلق المسجد، فهل له حق منع المصلين من الصلاة داخل المسجد أم لا؟ وهل يجوز لزيد أن يعيّن، سوى الإمام الراتب الذي عيّنه عامة القوم لإمامة الصلاة، إمامًا راتبًا آخر يقرأ خطبة الجمعة أيضًا خطأً، أم لا؟ (٢)
الجواب
إذا بُني المسجد بإذن زيد، وظلت الصلاة بالجماعة تُقام فيه، ثم لم يمنع زيد مع ذلك، فقد صار مسجدًا شرعًا، وليس لزيد الآن حق أن يمنع أحدًا من الصلاة أو أن يغلقه. [ar]التَّسْلِيمُ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ الْجَمَاعَةُ بِإِذْنِهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِيهِ رِوَايَتَانِ، فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ ﵀ عَنْهُ: يُشْتَرَطُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ بِإِذْنِهِ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.