المسجد المبني لحاجة مؤقتة ليس له حكم المسجد الشرعي
السؤال
السؤال: في قرية من قرى دربهنگه، وهي قرية كهتيله، تهدّم المسجد القديم وأصبح آيلًا للسقوط، فعزم أهل القرية على هدمه وبنائه من جديد، وإلى أن يتم ذلك بُني مسجد مؤقت خارج سور المسجد لأداء الصلاة، وسيُهدم بعد أن يكتمل المسجد المبني بالطوب. والسؤال الآن: هل يجوز أن يُنتفع بهذا المسجد المبني من الطين، الذي بُني مؤقتًا لأداء الصلاة، في غير الصلاة (مثلًا: سكنًا، أو زراعة، أو للبول والغائط ونحو ذلك)، أم لا؟ مع العلم أن هذا مسجد جامع.
الجواب
إن كان قد رُتّب هناك مكان للصلاة مؤقتًا إلى أن يتم بناء المسجد، ولم يُوقف ولم يُجعل مسجدًا، فإنه لم يصر مسجدًا شرعيًّا، وليس له الحكم الذي للمسجد الشرعي، وحاله كحال من يصلّي في موضع من البيت أو في بستان أو حقل، فإن ذلك الموضع ليس مسجدًا على التأبيد. ثم إن مصلّى العيد لا تجري فيه جميع أحكام المسجد، كما صرّح به في البحر ورد المحتار والفتاوى الهندية (العالمكيرية) وغيرها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.