كيف يصير المكان مسجدًا
السؤال
بنى رجل قبل نحو أربعين سنة مسجدًا، وقال للناس أن يصلّوا فيه، ووقفه وقفًا شفهيًّا، والآن تمنع حفيدتُه (بنت ابنه) الناسَ من بناء جدار ونحوه في ساحة المسجد المسوَّرة، مما جعل الناس يظنون أن هذا المسجد لم يُوقَف أصلًا، بل هي تنقض هذا الوقف الشفهي، ويرى المصلّون في المسجد أنه إذا لم يُكتب الوقف في ورقة فالوقف غير صحيح. والمطلوب الآن معرفته: هل يصح الوقف بهذا الوقف الشفهي أم لا؟ وهل يجوز منع هذه المرأة أم لا؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الجواب
إذا بنى المسجد ووقفه وقفًا شفهيًّا وأذن للناس بالصلاة فيه، وبدأ الأذان والجماعة هناك، وميّز هذا المسجد عن ملكه بالطريق ونحوه، فقد صار مسجدًا شرعيًّا بالاتفاق، وإن لم يصل الأمر إلى كتابة وثيقة الوقف (وقف نامه)، والصلاة فيه جائزة بلا تردد كسائر المساجد، ولا يجوز لورثة الواقف فيه أي تصرف يخالف الوقف، وادعاء الملك فيه بطريق الإرث خطأ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.