حكم وقف ضريح حضرة بير محمد شاه ﵀: شرط الواقف كنص الشارع
السؤال
السؤال: (١) كان في أحمد آباد رجل صالح من الأكابر هو حضرة بير محمد شاه ﵀، وكان من أسرة السادة، وكان مريدوه من جماعة البهرة (البواهير، وهي طائفة مسلمة من التجّار في غوجارات) من أهل السنة والجماعة ومن أفراد مسلمين من جماعات أخرى. وقد بقي عَزَبًا طول عمره، ولذلك توفي ولا ولد له. وبعد وفاته بنى مريدوه الروضة والمسجد التابع لها، وبُنيت من التبرعات التي كان يقدّمها من حين لآخر مريدون آخرون غير البهرة السنيين غرفٌ ودكاكين متعددة، يبلغ دخلها في هذا الزمان نحو مائة ألف روبية.
الجواب
الألفاظ التي نقلها السائل من الوثائق لا تكفي للنظر في أغراض الوقف الأصلية، فما لم تكن وثيقة الوقف نفسها أو صورتها بلفظها أمامنا لا يمكن إعطاء جواب قاطع. وإذا كان وقف هذا العقار على الضريح مسلَّمًا، فما معنى الأسئلة عن كون هذا الوقف مخصوصًا غير عام، وعن عدم انتفاع جميع المسلمين به، وعن القيام بأمور المنفعة العامة الضرورية ونحو ذلك؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.