مصرف الغلة الموقوفة باسم المزارات وما يُقدَّم عليها من النذور
السؤال
السؤال: الأملاك التي وقفها الملوك باسم المشايخ (البيرات)، إذا أُقيم من غلتها مطعم عام (لنگر خانه) فما حكم ذلك الطعام؟ وما حكم أكل ما يُقدَّم للمشايخ؟ وما حكم رجل متشرّع يأخذ نصيبًا من هذه النذور بالمخاصمة والمشاجرة معتبرًا إياها كتركة الأجداد؟
الجواب
إن كان الواقف قد أذن في إقامة مطعم عام من غلة الوقف، فيجوز للمستحق أن يأكل من طعامه. وإن كانت تلك النذور (چڑھاوا) باسم المشايخ والمزارات، فتقديمها وأكلها غير جائز، وإن كانت لفقراء ذلك المكان، فيصح للفقراء أكلها. وإن كان وقفًا شرعيًا صحيحًا فلا يجري فيه الميراث، بل يُقسَم بين المستحقين وفق ما عيّنه الواقف من الحصص وعلى الوجه الذي عيّنه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.