الرواتب من غلة الوقف
السؤال
(١) هل يجوز أن تُعطى الرواتب للمنتسبين إلى الأوقاف من غلة الأوقاف أم لا؟ وإن جاز فبأيّ قدر؟ (٢) إذا ذهب أحد المنتسبين إلى الأوقاف (مدرّس المدرسة أو إمام المسجد) لأداء فريضة الحج، فهل يستحق راتب أيام غيابه أم لا؟
الجواب
إذا نصّ الواقف في وثيقة الوقف (الوقفية) على إعطاء الراتب لمدرّس المدرسة وإمام المسجد، ولم يعيّن قدر الراتب أصلًا، فإن الراتب يُعطى بحسب الحاجة والعرف. وكذلك إذا فوّض الواقف إلى المتولي ومدير المدرسة صلاحية إعطاء الرواتب، فإنه أيضًا يعطيها بحسب الحاجة والعرف.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.