الوقف على النفس ثم على الأولاد بحسب الحصص
السؤال
(أ) رجل وقف عقاره على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده نسلًا بعد نسل وبطنًا بعد بطن حسب الإرث الشرعي. فتوفيت بنت الواقف أو ابنه في حياته، ولكن أولاده باقون، فهل يُعطى أولاد المتوفى حصة بعد وفاة الواقف؟ (ب) إن شرط أن لا يأخذ الحصة إلا من كان من نسلي، أي يُحرم أزواج البنات أو زوجات الأبناء الذين هم (من غير النسل)
الجواب
(أ) إن كان أولاد المتوفى يرثون الواقف فلهم حصة من الوقف بحسب الحصص الشرعية، وإن كانوا محرومين من الإرث بسبب ورثة آخرين فلا حصة لهم من الوقف؛ لأن الواقف لم يقف على الأولاد مطلقًا، بل وقف على الأولاد بعد وفاته، وقيّده أيضًا بقيد «حسب الإرث الشرعي»، وقيّده كذلك بقيد «نسلًا بعد نسل وبطنًا بعد بطن»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.