الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صور القسمة في الوقف على الأولاد

السؤال

كتب الحاج كليم المرحوم وثيقة وقف (وقف نامه) على الأولاد لعقاره، فهل يستحق بها أولاد الواقف وحدهم، أم يستحق أيضًا أبناء عمّ الواقف (المرحوم) أنفسهم؟ وثيقة الوقف مرفقة، فنرجو بعد الاطلاع عليها أن تكتبوا: هل يبقى هذا وقفًا على الأولاد أم يصير ميراثًا؟ وكم يستحق كلٌّ منهم؟ بيّنوا ذلك بالقسمة. وقد ترك الواقف المرحوم عند وفاته الورثة الآتي ذكرهم: الزوجة: ١؛ البنات: ٦؛ الابن: ×؛ أبناء العم: ٢؛ ابن البنت: ١. وقد توفيت أمهم المسماة بانو في حياة الواقف. فقط. (ملاحظة) وثيقة الوقف في ست صفحات كبيرة مرفقة بالسؤال.

الجواب

وثيقة الوقف المرفقة وإن سُمّيت «وثيقة الوقف على الأولاد» إلا أن هذه التسمية ليست على حقيقتها؛ لأن الواقف جعل من مصارف غلة الوقف نفسَه، وربيبته نور جهان التي جاءت مع زوجته الثالثة، وزوجته الرابعة، ومسجد «گل شهيد»، وليسوا من أولاد الواقف. ومن صرّح الواقف بحقه من غير الأولاد فهو مستحق أيضًا، والشرط الذي شرطه لاستحقاقه معتبر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو