بيع حيوان الأضحية لآخرين دون إذن الشركاء
السؤال
السؤال: اشترى زيد حيوانًا كبيرًا بأموال سبعة شركاء كان زيد نفسه أحدهم، فلما اطمأن الستة الباقون إلى أن الحيوان قد اشتُري، أخذ زيد نقودًا من ستة رجال آخرين، وكان السابع زيدًا نفسه. وفي يوم عيد الأضحى ضحّى بالحيوان خفيةً، دون إخبار الستة الذين اشتُري الحيوان بأموال شركتهم ودون رضاهم، بأسماء الستة الآخرين الذين أخذ منهم النقود بعد الشراء وباسم نفسه، والآن يقول زيد: خذوا نقودكم واشتروا حيوانًا آخر وضحّوا به. والمطلوب الآن معرفته: هل صحت أضحية الذين أخذوا الحصص فيما بعد وضُحّي بأسمائهم أم لا؟
الجواب
إذا أخذ زيد النقود من ستة رجال واشترى الحيوان بإذنهم ورضاهم فقد صار السبعة جميعًا مالكين له، ولا يجوز له شرعًا أن يبيع حصص هؤلاء الستة لأحد، لأن هؤلاء الستة لم يفوّضوا إليه بيع حصصهم، فالبيع الذي عقده زيد للستة الآخرين في ست حصص لم ينفذ ولم يلزم، ولم تخرج حصص الستة الأولين من ملكهم إلى ملك الستة الآخرين. فلما ضحّى زيد وقعت الأضحية عن الستة الأولين، ولم تقع عن الستة الآخرين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.