الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل الكفن ونحوه على الزوج؟

السؤال

السؤال: النفقات اللازمة عرفًا أو شرعًا التي تُصرف بعد موت هند للمأتم، كالكفن والصدقات ونحوها، هل تكون من تركة هند، أو تلزم الزوج؟

الجواب

كفن الزوجة لازم على الزوج على القول المفتى به: [ar]واختلف في الزوج، والفتوى على وجوب كفنها عليه[/ar] (تنوير الأبصار ١/٩٠٥). وأما الصدقات: فإن كانت الميتة قد أوصت فيجب تنفيذ وصيتها في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة؛ فإن كان الورثة بالغين وأجازوا نفذت الوصية فيما زاد، وإلا فلا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو