نفقة المعتدة من الوفاة ومدة الحمل والرضاعة
السؤال
السؤال: وُلدت لأرملة المتوفى المسمّى عبد الرشيد، وكانت حاملًا، بنتٌ بعد ستة أشهر من وفاته، وعاشت البنت أربع سنين ثم ماتت. والآن حضرت قسمة تركة عبد الرشيد. وقد أفتى عالِم من منطقتنا بأن تُؤدّى من التركة نفقة أرملة عبد الرشيد لمدة الحمل ومدة الرضاعة، ثم تُؤدّى نفقة تربية البنت لسنتين، ثم يُقسم ما بقي على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية. فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل للأرملة حقّ أخذ النفقة زيادة على نصيبها؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها ليس للأرملة شرعًا، على القول الصحيح، حقّ أخذ نفقة مدة الحمل من مجموع التركة، ولا تستحق نفقة مدة الرضاعة، ولا تستطيع كذلك المطالبة بنفقة سنتي التربية. نعم، لها أن تأخذ مهرها، بشرط ألا تكون قد أبرأت منه، وألا يكون المرحوم عبد الرشيد قد أدّاه. ثم تُقسم التركة كلها على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وللزوجة منها الثُّمُن.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.