نسب الولد المولود بعد ستة أشهر من النكاح
السؤال
طلّق زوجُ هند هندًا، وبعد ثلاثة أشهر من الطلاق تزوّجت هند بزيد. وطلب زيد وأقاربه من والد هند الشهادة على أن عدتها قد انقضت أم لا، وهل هي حامل في ذلك الوقت أم لا. فحلف والد هند في المجلس على أن عدتها قد انقضت وأنها ليست بحامل، وبناءً على هذا الحلف عُقد النكاح، لكن بعد ستة أشهر ونصف أو ستة أشهر وثلاثة أرباع وُلد لهند ولد ذكر. ونموّ الولد الظاهر يشهد بأنه ابن تسعة أشهر كاملة لا أقل، وأنها كانت عند النكاح حاملًا منذ ثلاثة أشهر. وكذلك شاع بين العامة فور النكاح بحماسة شديدة أنها (هند)
الجواب
إن اعترفت هند بأن عدتها قد انقضت، وهي عدلة، وحصل لزيد اليقين بقولها، فنكاح زيد بهند صحيح شرعًا: [ar]ولو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثا وانقضت عدتي، فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها، وإن كانت فاسقة تحرى وعمل بما وقع تحريه عليه، كذا في الذخيرة. اهـ[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/١٨٧).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.