الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أقل مدة الحمل

السؤال

عُقد نكاح زيد بهند في ٢٥ من ذي الحجة سنة ٨٢هـ، وفي الحادي عشر من رجب سنة ٨٣هـ وُلدت لهند بنت. فهل يمكن أن تُعَدّ البنت المولودة في هذه المدة بنتًا لزيد، مع أن حمل هند قد ظهر بعد شهر واحد فقط من النكاح، وأنكر زيد أيضًا أن يكون الحمل منه؟ والقابلة التي حضرت ولادة البنت تقول: إن الولد ابن تسعة أشهر كاملة. ففي هذه الصورة هل انعقد نكاح زيد بهند أم لا؟

الجواب

أقل مدة يمكن أن يولد فيها الولد ستة أشهر، وهنا قد مضى أكثر من ستة أشهر. وقول القابلة: إن الولد ابن تسعة أشهر كاملة، ليس حجة شرعًا يُحكم بها بأن الولد غير شرعي، لا سيما وقد جامع زيد زوجته بعد الزواج، ووُلد الولد بعد مضي ستة أشهر من الزواج، فليس لزيد حق الإنكار. ولو كانت هناك حكومة إسلامية لحُكم في هذه الصورة باللعان عند الإنكار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو