ثبوت نسب الولد المولود لستة أشهر
السؤال
تزوّج زيد، فوُلدت له بعد ستة أشهر واثني عشر يومًا بنتٌ تامّة الجسم، وكان زيد بعد الزواج يبيت مع زوجته بلا اعتراض. والآن لما وُلدت البنت بعد ستة أشهر واثني عشر يومًا أشاع الناس مجرّد إشاعة أن هذه البنت ليست ابنة ستة أشهر بل ابنة الشهر التاسع. وسُئل العلماء فقالوا: هنا اثنا عشر يومًا زائدة، ولا شك في ذلك. والآن بعد طعن الناس ينكر زيد ويقول: إنه وجد في ليلة الزفاف آثارًا وعلامات (؟)، وبعد يومين أو ثلاثة سأل هندًا فقالت: نعم، فلان زنى بي. والآن تنكر هند وتقول: إنها لم تقل ذلك.
الجواب
لقد سلكت الشريعة في ثبوت النسب مسلك الاحتياط البالغ، ولم تُتِح لأحد قدر الإمكان أن يسمّي ولدًا ما ولدَ زنا وغيرَ شرعيّ النسب، وكذلك حفظت عِرض الرجل المسلم والمرأة المسلمة، فلم تأذن لأحد أن يقول لأحد: (فاجر، زانٍ، زانية)، وقررت على هذا القول عقوبة شديدة، ومنعت إشاعة الفاحشة. والعقوبة بعد ثبوت الزنا رادعة، وعقوبة الاتهام كذلك مؤلمة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.