الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم زوجة المعسر

السؤال

السؤال: رفعت زوجتي المنكوحة دعوى في المحكمة الإنجليزية في بنجاب بالهند، على أساس أن زوجها لم يؤدِّ نفقتها أكثر من ثلاث سنين ونصف، فينبغي أن يؤذن لها في النكاح الثاني. فأصدرت المحكمة أمرًا بحضوري، ولما كنت في بلد أجنبي أرسلت إلى المحكمة جوابًا مكتوبًا، فلم يُعرض على المحكمة لسبب خاص. والفتوى التي قدّمتها زوجتي إلى المحكمة ليس فيها إلا أن الزوج إن أبى أداء حقوق الزوجة ولم يعطها النفقة أيضًا جازت الفرقة. ولم تطلب المحكمة مني قبل فسخ نكاحي أيّ كتابة بأن أؤدي النفقة السابقة وأعِد بإعطائها في المستقبل، أو أطلّق.

الجواب

إن لم يكتب الطلاق في جوابه على الدعوى فلم يقع الطلاق. ومع وجود الزوج ليس للمحكمة صلاحية أن تطلّق عنه. نعم، إن كانت المحكمة مسلمة فلها أن تُلزم الزوج بالنفقة بالضغط عليه، فإن لم يقدر على النفقة لإعساره قدّرت النفقة بحسب حاله وأذنت للمرأة أن تستدين على اسم الزوج.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو