الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحليب الذي حلبه رجل من طائفة التشامار

السؤال

رجل من طائفة التشامار (طائفة دبّاغي الجلود في الهند، عُدّت من الطبقات الدنيا) يعمل بالزراعة، وعنده جاموستان، وابنه يغسل يديه ثم يحلب اللبن في إناء المسلم. ورجل هندوسي يغسل يديه ثم يأخذ لبن القرية كلها ويعالجه (؟). وبعض المسلمين والهندوس يعترضون بأن أخذ اللبن من عند التشامار لا يصح، وأن اللبن من يد الهندوسي جائز. فالرجاء التوضيح لنُطمئن أهل القرية بإطلاعهم على الفتوى.

الجواب

إن أمر (المسلمُ) غيرَ المسلم بتطهير يديه أمامه فإنهما تطهران، وإناء المسلم طاهر ويداه طاهرتان، فلا بأس بذلك شرعًا. أما إن لم يأمره بتطهير يديه، فلما كان التشامار في الغالب ملوَّثين بالنجاسة، فالظاهر أن يديه نجستان أيضًا، والاحتياط من ذلك أولى، وإن كان لا يمكن الحكم بالنجاسة قطعًا حتى في هذه الحال ما لم يحصل العلم اليقيني بطريق معتبر، إما بالمشاهدة وإما بإخبار شخص ثقة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو