الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

فأرة وقعت في الحليب فسبحت فيه

السؤال

إذا وقعت فأرة في إناء مملوء بخمسة كيلوغرامات من الحليب وسبحت فيه، ثم أُخرجت حيةً ورُميت، فهل الحليب طاهر أم نجس؟ وإذا قدَّم صاحب دكان مسلم مثل هذا الحليب للمسلمين في الشاي فما حكم الشرع المطهَّر فيه؟

الجواب

لم يتنجس ذلك الحليب بهذا، واستعماله وبيعه كل ذلك جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو