فأرة وقعت في الحليب فسبحت فيه
السؤال
إذا وقعت فأرة في إناء مملوء بخمسة كيلوغرامات من الحليب وسبحت فيه، ثم أُخرجت حيةً ورُميت، فهل الحليب طاهر أم نجس؟ وإذا قدَّم صاحب دكان مسلم مثل هذا الحليب للمسلمين في الشاي فما حكم الشرع المطهَّر فيه؟
الجواب
لم يتنجس ذلك الحليب بهذا، واستعماله وبيعه كل ذلك جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.