الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم ماء البئر إذا أُلقيت فيها قطع قصب السكر النجسة

السؤال

في ركن المسجد الجامع بئر يستقي منها الهندوس والمسلمون عند الحاجة، وحافة البئر (الجدار المحيط بها) مرتفعة عن سطح الأرض قدر كَزٍ واحد (الكَز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م)، ويمرّ بجانب البئر صبيان الهندوس والمسلمين، فيُلقون في هذه البئر نفسها قطع قصب السكر النجسة من الطريق، التي يُخرجها الكنّاس من المجرى وينحّيها جانبًا. ويُستعمل ماء هذه البئر للمصلّين في المسجد، ولا يرفع مصلّو المسجد حافة البئر ولا يضعون عليها شبكة. فهل البئر طاهرة في هذه الحال أم لا؟

الجواب

إذا ثبت وقوع شيء نجس في البئر تنجّست البئر. وينبغي أن يُتَّخذ ما يحفظها، برفع حافتها أو بما يناسب من الوسائل، ولا يُحكم بنجاسة البئر لمجرد الشبهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو