الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقع خنزير في الماء — حكم ذلك الماء

السؤال

وقع خنزير في بئر زيد، وبقي فيها بعد وقوعه نحو ثماني ساعات، وكان قد أُصيب في فمه، وكان الدم يسيل ويختلط كلّه بالماء. ثم أُدخل حبل في عنق الخنزير وأُخرج حيًّا. وجُعل الخنزير أجرةً على نزح ماء البئر، على أن مَن ينزح الماء يُعطى هذا الخنزير، فرضي رجل وأخذ الخنزير، ثم نُزح نصف ماء البئر تقديرًا، ولم يُنزح بعد ذلك شيء، مع أن نزح الماء كلِّه كان ممكنًا، لكن زيدًا لم يأمر بنزحه وشرع في استعماله. وإذا اعترض عليه أحد قال زيد: إنه جائز لي. والمطلوب: هل يجوز لزيد استعمال هذا الماء بحسب القرآن والحديث أم لا؟

الجواب

كان نزح الماء كلِّه واجبًا في هذه الصورة. فإن كان نزح الماء كلِّه ممكنًا — أي ليست البئر بحيث ينبع الماء فيها كلَّ وقت ولا ينفد — ومع ذلك نُزح نصف الماء، فإن البئر لم تطهر بل بقيت نجسة، فلا يجوز الوضوء ولا الغسل بهذا الماء، ولا يجوز غسل الثياب والأواني به، ولا يجوز استعماله في الطعام والشراب، ولا يجوز كذلك إعطاء الخنزير أجرةً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو