الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ما الأعذار التي يصحّ بها خروج المعتكف من المسجد؟

السؤال

في بعض الأحوال يضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد، فما السبيل إلى أداء السنة المؤكدة في هذه الأحوال؟ مات المعتكف، أو جُنّ، أو أخذته الشرطة، أو شبّ حريق في المسجد، أو وقعت فتنة، أو فرّ من المسجد خوفًا على نفسه، أو مرض، أو حان موعد مثوله أمام المحكمة في قضايا، أو ماتت زوجته أو ولده.

الجواب

إذا اهتُمّ بالاعتكاف في كل مسجد وكل حيّ فعرض لواحد منهم مثل هذا الحادث، تمّ اعتكاف الباقين وأُدّيت السنة على الكفاية. وإذا خرج من المسجد بسبب الحريق أو الفتنة فدخل فورًا مسجدًا آخر لم يفسد اعتكافه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو